المحقق النراقي

18

مستند الشيعة

ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة ) ( 1 ) . ولا يتوهم شمول هذه الكيفية للمميزين أيضا ، لظهورها في غيرهم ، مع أنه على فرض الشمول يجب التقييد بما في صحيحة زرارة المتقدمة . فروع : أ : هل يشترط في صحة حج المميز إذن الولي ؟ فيه وجهان ، أوجههما : لا ، للأصل ، والعمومات . وقيل : نعم ( 2 ) ، بل نسب إلى الأكثر ( 3 ) . لأن الحج عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل ، فيجب الاقتصار فيها على المتيقن ، وهو الصبي المأذون . ولأن الصحة هنا بمعنى ترتب الكفارات عليه أو على الولي والهدي أو بدله ، ولم يجز له التصرف في شئ من ذلك في المال إلا بإذن الولي . ولقوله في الصحيحة : ( يأمره ) إلى آخره . ويضعف الأول : بحصول التوقيف والتعيين من العمومات . والثاني : بمنع كون الصحة هنا بالمعنى المذكور ، بل هي بمعنى موافقة الأفعال لأمر الشارع ، ولزوم الكفارات أثر ارتكاب أمر آخر وليس أثرا للاحرام أصلا . سلمنا أنه أثره ولا يجوز له التصرف في المال ، فغايته أنه يبقى في

--> ( 1 ) الكافي 4 : 300 / 5 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 410 / 1425 ، الوسائل 11 : 286 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) انظر الرياض 1 : 338 . ( 3 ) 41 كما في الرياض 1 : 338 .